التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2606
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26061 أيار 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير :وزير المالية . الوحدة الحكومية :اي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او دائرة حكومية او سلطة عامة مستقلة ماليا ولا تدخل موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة والشركات المملوكة بالكامل للحكومـــة ، المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون . الايرادات الذاتية :المبالغ التي تقبض لصالح الوحدة الحكومية وفقا للتشريعات المعمول بها . النفقات :المبالغ المخصصة في موازنة الوحدة الحكومية او لمشروع او تلك التي يتم صرفها على اي نشاط يتعلق بعملها . الفائض المالي :الزيادة في الايرادات الذاتية للوحدة الحكومية عن نفقاتها لسنة مالية واحدة ، وصافي الارباح القابلة للتوزيع بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة .

الإحالة

المادة 2 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية