التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2606
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26061 أيار 2007

أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد البيانات المالية الختامية السنوية مقارنة مع البيانات المالية الختامية للسنة السابقة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة الماليـــة . ب- يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة خلال اربعة اشهر من بداية السنة المالية بما يلي :- 1- البيانات المالية الختامية . 2- تقرير المحاسب القانوني . 3- تقرير حول الانجازات والخطط المستقبلية . 4- تقرير حول الفائض المالي المتحقق للوحدة الحكومية والمبالغ الموردة منه لحساب الخزينة العامة للدولة .

الإحالة

المادة 5 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية