التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6337
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 633716 تشرين الأول 2018

أ- تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية أربعة ضباط لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وعلى النحو التالي:- ضابط من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة. ضابطان من مديرية الأمن العام يسميهما مديرها. ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها. ب- يكون اعلى اعضاء اللجنة رتبة او اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- يُسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة سكرتيراً للجنة من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من المختصين بمعاملات التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا تقل رتبته عن رائد ويتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها و تدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها ومتابعة تبليغ قراراتها للجهات المعنية. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها . هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. و- تختص اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بتقرير منح صفة الشهيد من عدمه لكافة حالات وفاة العسكريين والمستخدمين المدنيين من مرتبات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق هذا القانون. ز- يجب على المديريات المعنية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية إحالة جميع برقيات الحوادث والتقارير الطبية إلى اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بالوقت المحدد بالإضافة إلى أية بينات أو أوراق أو معلومات تطلبها هذه اللجنة لغايات إصدار قرارها بالحالة المعروضة عليها.

الإحالة

المادة 6 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6337)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية