التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6337
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 633716 تشرين الأول 2018

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ورد نص عليها في القانون وحفظها. د- إقرار ومراقبة استثمار أموال الصندوق. هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة ان إجراءه ضروري. و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي واتخاذ القرار المناسب بشأنه. ز- اتخاذ القرار المناسب بشأن أنواع الدعم الواجب تقديمه لأسر الشهداء والمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون ، وتحديد مقداره وأوجه صرفه وكيفيته. ح- تحديد أفراد أسرة الشهيد الذين سيدفع أو يسلم لهم الدعم. ط- وضع التعليمات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الصندوق. ي- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالصندوق. ك- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق.

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6337)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية