التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6337
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 633716 تشرين الأول 2018

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الإدارات المالية المختصة في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وفقا لما يلي:- 1- عقيد فما فوق 700 فلس. 2- رائد ، مقدم 600 فلس . 3- ملازم، ملازم أول، نقيب 500 فلس. 4- مرشح، وكيل، وكيل أول، تلميذ عسكري 400 فلس. 5- رقيب، رقيب أول 250 فلساً. 6- عريف، جندي اول، شرطي، جندي، تلميذ، مكلف، مستخدم مدني 150 فلساً. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة المستند إلى توصية اللجنة تعديل مقدار الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6337)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية