التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6337
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 633716 تشرين الأول 2018

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تُمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الأصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي معاملات الصندوق جميعها بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى الإدارات المالية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية سجل استاذ إفراديا لهذه الغاية. 3- السجلات والدفاتر التي تتطلب التعليمات المالية مسكها. 4- ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6337)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية