التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6337
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 633716 تشرين الأول 2018

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى ( اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين وعلى النحو التالي:- 1- ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يسميهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة. 2- ثلاثة ضباط من مديرية الأمن العام يسميه مديرها. 3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميهم مديرها. ب- يكون أعلى أعضاء اللجنة رتبة أو اقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. د- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير. هـ- يسمي رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب الرئيس مقررا للجنة وأمينا للصندوق ومحاسبين ومستخدمين وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل في الصندوق.

الإحالة

المادة 4 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6337)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية