الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 633716 تشرين الأول 2018
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهــرية التـي تقتطــع مـن رواتـب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ب- المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني.
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق.
د- خمسة ملايين دينار تخصص للصندوق في الموازنة العامة سنوياً.
هـ- (1%) من مخصصات الأعيان والنواب ومن رواتب الوزراء الشهرية .
و- المبالغ التي تقدمها الشركات لهذا الصندوق تعتبر نفقة مقبولة ضريبياً لأغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة عليها.