الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021
أ- مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة الهيئــــة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:-
1- نشر بياناتها المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني الخارجي في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ المصادقة عليها ونشر بياناتها المالية الاجمالية وبياناتها المالية الختامية في المملكة إذا كان لها فروع خارجها.
2- عرض تلك البيانات مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها على موقعها الإلكتروني ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.
ب- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر البيانات المالية الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة، إلى جانب البيانات المالية الخاصة به داخل المملكة.