التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

أ- على لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين نشر إعلان على نفقة شركة التأمين في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية على الأقل لدعوة دائني الشركة لتقديم بيانات بمقدار ديونهم وضماناتها معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وتصبح هذه المدة ستين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج المملكة، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لبيان إجراءات تثبيت الديون المقدمة ضمن تلك المدة. ب- بعد تثبيت الديون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين للمجلس تقريرها والخطة المقترحة لإعادة هيكلة الديون لأخذ الموافقة على تلك الخطة، على أن تتضمن برنامج عمل متكاملاً يشمل قائمة تبين حقوق شركة التأمين والتزاماتها وأسماء دائنيها ومدينيها ومقترحاً لتسوية ديون شركة التأمين يحدد نسبة التسديد التي تعرضها شركة التأمين على الدائنين وتواريخ السداد وأي ضمانات ستقدمها شركة التأمين لهم، كما يشمل الإجراءات التشغيلية والإدارية والمالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون على نحو يضمن استمرارها في أعمالها. ج- في حال عدم موافقة المجلس على الخطة يطلب المجلس من لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تعديلها أو يتخذ أي إجراء آخر يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 50 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية