التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

أ- يحظر على عضو مجلس إدارة شركة التأمين، بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم فيها، والموظف الرئيسي فيها والمحاسب القانوني الخارجي لها ومستشارها القانوني ومستشارها الاكتواري وعضو هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:- 1- القيام بأعمال تنفيذية في شركة تأمين أخرى مشابهة. 2- أن يكون عضوا في مجالس إدارة شركات تأمين منافسة أو مشابهة. 3- القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة شركة التأمين. 4- ممارسة أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو أي من أعمال مقدمي الخدمات التأمينية التي يحددها البنك المركزي. 5- أن يكون على صلة عمل أو زواج أو قرابة حتى الدرجة الثالثة مع أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (4) من هذه الفقرة الذين تتعامل معهم شركة التأمين. 6- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو تحقيق منفعة مادية أو مزايا بأي صورة كانت عن أي من الخدمات التأمينية المقدمة لشركة التأمين. ب- يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون مديرا عاما للشركة أو مستشاراً قانونياً لها أو اكتوارياً أو محاسبا قانونيا لها أو عضوا في هيئة الرقابة الشرعية لها. ج- يشترط أن لا يشكل تعيين الموظف الرئيسي تضارباً في المصالح ناشئاً عن صلته مع رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك الزوج وصلة القرابة حتى الدرجة الثالثة لمدير عام شركة التأمين وحتى الدرجة الأولى للموظف الرئيس ما عدا المدير العام في الشركة .

الإحالة

المادة 22 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية