التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1753
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 175316 أيار 2021

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم أو إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابه القانوني لأي سبب كان، يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتتولى إدارة شركة التأمين ودعوة هيئتها العامة إلى الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس، وتتحمل شركة التأمين أتعاب اللجنة المؤقتة التي يحددها المجلس.

الإحالة

المادة 23 من قانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية