الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الإدارة المحلية .
الوزير
:
وزير الإدارة المحلية .
مجلس المحافظة
:
مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس التنفيذي
:
المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الحاكم الإداري
:
المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.
المجلس البلدي
:
المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس.
رئيس البلدية
:
رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية
أو أمين القدس .
المدير
:
المدير التنفيذي للبلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون .
الهيئة
:
الهيئة المستقلة للانتخاب.
مجلس المفوضين
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الإدارة الخدمية
:
الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة.
المكلف
:
أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
المقيم
:
الاردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مجلس المحافظة أو منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية.
الناخب
:
الشخص الذي يحق له ممارسة الانتخاب وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.