التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الإدارة المحلية . الوزير : وزير الإدارة المحلية . مجلس المحافظة : مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية. المجلس البلدي : المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس. رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس . المدير : المدير التنفيذي للبلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون . الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. مجلس المفوضين : مجلس مفوضي الهيئة. الإدارة الخدمية : الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة. المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى ‏أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر. المقيم : الاردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مجلس المحافظة أو منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية. الناخب : الشخص الذي يحق له ممارسة الانتخاب وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 2 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية