نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5746، ص 4114
- نُشر
- 23 أيلول 2021
- المواد
- 61
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الإدارة المحلية ساري
رقم 22 لسنة 2021 · 61 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114، نُشر في 23 أيلول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 7
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (7)
لم يُجمع بعد 11
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (11)
المواد 61
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الإدارة المحلية . الوزير : وزير الإدارة المحلية . مجلس المحافظة : مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا …
المادة 3
أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة:- 1- أعضاء منتخبين انتخابا سريا و مباشراً يحدد عددهم وتقسم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعدد …
المادة 4
أ- يدعو الوزير خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج أعضاء مجلس المحافظة لعقد أولى جلساته ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ب- يقسم الأعضاء قبل ممارستهم مهام عملهم في أول جلسة اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون …
المادة 5
أ- يتولى مجلس المحافظة المهام التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:- 1- إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة …
المادة 6
- أ-1- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم . 2- للرئيس دعوة أي شخص …
المادة 7
- أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية:- 1- دعوة مجلس المحافظة إلى الانعقاد وإعداد جدول الأعمال وتبليغه إلى الأعضاء. 2- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة. 3- تمثيل مجلس المحافظة …
المادة 8
أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكما في أي من الحالات التالية:- 1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزوجه أو أولاده منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى مجلس …
المادة 9
أ- يخصص لمجلس المحافظة ما نسبته (1%) من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تحول وزارة المالية الأموال المخصصة لمجالس المحافظات …
المادة 10
أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- 1- نائب المحافظ نائبا للرئيس . 2- المتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة. 3- مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم …
المادة 11
يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:- أ- إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية …
المادة 12
أ- 1- إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا المجلسين . 2- تعقد اللجنة اجتماعاتها …
المادة 13
- أ-1- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها بهذه الصفة أن تقاضي وأن توكل عنها أو تنيب أي محام في الإجراءات القضائية. 2- تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها …
المادة 14
أ- على رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي قبل ممارستهم مهام عملهم أن يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس البلدي اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن …
المادة 15
- أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية والاستثمارية ودليل احتياجات منطقة البلدية وتحديد الأولويات ورفعهما للمجلس …
المادة 16
أ- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية :- 1- إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجات البلدية ورفعهما للمجلس البلدي …
المادة 17
- أ- رئيس البلدية هو المسؤول الأول في البلدية ومرجع المدير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جدول الأعمال ويبلغه إلى الأعضاء ويرأس جلساته. 2- إقرار الخطط التنفيذية لعمل …
المادة 18
أ- يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن يكون:- 1- أردني الجنسية . 2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى. 3- من ذوي الخبرة الإدارية أو الفنية مدة لا تقل عن سبع سنوات لبلديات الفئة الأولى وخمس سنوات لبلديات الفئة الثانية ولا تقل عن …
المادة 19
أ- المدير هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ومرجع دوائرها والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بإشراف رئيس البلدية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ومتابعة …
المادة 20
أ- مع مراعاة التصنيف الأعلى المقر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية …
المادة 21
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون وللوزير تحديد …
المادة 22
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- يمارس المجلس البلدي صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويعين المجلس البلدي احد مهندسي البلدية سكرتيراً لها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) …
المادة 23
أ-1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن يخضع قرار البيع …
المادة 24
- أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي: - 1- الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه و أي تشريع آخر. 2- ريع المشاريع الاستثمارية. 3- الإيرادات الذاتية. 4- المساعدات والهبات …
المادة 25
أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى للمجلس البلدي أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية من القرض ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض. ب- إذا كانت معاملة …
المادة 26
أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات. ب- تخضع …
المادة 27
أ- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (5%) من بدل المزايدة الأخيرة. ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين أو بالمزاد …
المادة 28
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة نسبة (50%) من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة. ب- يوزع …
المادة 29
المادة 30
أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين (28) و(29) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى. ب- توزع …
المادة 31
أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يوماً من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ب- يبلغ …
المادة 32
أ- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (40%) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم على ذلك. ب- ينفق …
المادة 33
- أ- للوزير بتنسيب من المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية أو القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وذلك فيما …
المادة 34
أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون ولمجلس الوزراء حل المجلس البلدي بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك . ب- إذا …
المادة 35
- أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجالس المحافظات و المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل …
المادة 36
أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:- 1- إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 2- …
المادة 37
أ- يتم انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين. ب- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية واذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية فللناخب عدد من …
المادة 38
أ- لكل اردني أتم ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية اذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية لكل منهما. ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس …
المادة 39
أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل . 2- أن يكون أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم …
المادة 40
أ-1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو المجلس البلدي مساو لعدد المقاعد المخصصة لمجلس المحافظة أو مساو لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك …
المادة 41
يعتبر فائزا بعضوية مجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو عضوية المجلس البلدي المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين واذا تساوت الأصوات بين اثنين أو اكثر من المرشحين تجرى القرعة بين المرشحين بحضورهم أو بحضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها …
المادة 42
- أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :- 1- الطعن في صحة انتخاب عضو مجلس المحافظة أو …
المادة 43
المادة 44
أ- يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين . ب- يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي …
المادة 45
أ- ينتخب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي من بينهم بالانتخاب السري وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة أعمالهم نائبا للرئيس ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يجري رئيس …
المادة 46
تحدد حقوق رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وواجبات كل منهم بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات رئيس البلدية والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 47
أ- تتم استقالة رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير. ب- تتم استقالة نائب رئيس البلدية من مركزه بكتاب خطي يقدمه إلى المجلس البلدي وتعتبر …
المادة 48
أ- يفقد رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس البلدي أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة . 2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو …
المادة 49
المادة 50
أ- اذا شغر مركز رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها أربعة اشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق إلا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية …
المادة 51
المادة 52
أ- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية . ب- تحدد الأحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بموجب أنظمة تصدر …
المادة 53
للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة على أن تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية …
المادة 54
أ- يتحقق الوزير من مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب أداء مجالس المحافظات والبلديات ومجالسها ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها. ب- للوزير …
المادة 55
للوزير تأسيس معهد تدريب لبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمستخدمين بها والجهات المساندة لها وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- تمكين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون . ب- تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء وأعضاء مجالس …
المادة 60
يلغى كل من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وقانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذين القانونين إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .
المادة 61
اسأل مساعدك عن قانون الإدارة المحلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.