الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- يمارس المجلس البلدي صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويعين المجلس البلدي احد مهندسي البلدية سكرتيراً لها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى بموافقة الوزير تشكيل اكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية في الدوائر الانتخابية لمنطقة البلدية برئاسة العضو المنتخب عن تلك الدائرة الانتخابية وعضوية أعضاء آخرين من المجلس البلدي ويعين المجلس البلدي احد مهندسي البلدية سكرتيراً لها.
ج- تعتبر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من كافة الوجوه والأغراض ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى رئيس البلدية وذلك فور صدورها ولرئيس البلدية أو من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى لجنة التنظيم اللوائية للفصل فيه .