الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ-1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن يخضع قرار البيع والتخصيص والهبة للمنفعة العامة والرهن لموافقة الوزير المسبقة .
2- إذا زادت مدة تأجير أموال البلدية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة على ثلاث سنوات يخضع القرار لموافقة الوزير المسبقة.
3- يجري حفظ وإيداع الأموال المنقولة في قيود خاصة ولا يجوز التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو الإعارة دون أخذ موافقة الوزير المسبقة.
ب- 1- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة رئيس البلدية وعضوية كل من المدير والمدير المعني بالاستثمار في البلدية والمدير المعني بالتنمية في البلدية ومدير الدائرة القانونية في البلدية .
2- تختص اللجنة بدراسة كيفية إدارة أملاك البلدية غير المنقولة بالطريقة التي تتناسب مع عمل البلدية وبما يخدم المصلحة العامة والنظر في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في غير الحالات المنصوص عليها في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترفع هذه اللجنة تنسيباتها إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ج- تعتبر أموال البلدية وحقوقها لدى الغير من الأموال العامة لغايات تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس رئيس البلدية الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة.
د- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها .
هـ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.