الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
- أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي: -
1- الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه و أي تشريع آخر.
2- ريع المشاريع الاستثمارية.
3- الإيرادات الذاتية.
4- المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
ب- تبقى الضرائب والرسوم وأي مبالغ مالية مستحقة للبلدية بموجب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون واجبة التحصيل بمقتضى أحكامه .
ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية بوساطة البلدية أو من الحكومة او متعهدين او ملتزمين او مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا القانون.