الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة:-
1- أعضاء منتخبين انتخابا سريا و مباشراً يحدد عددهم وتقسم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعدد المقاعد لكل دائرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
2- رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية .
3- نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة .
4- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة.
5- أحد مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان .
6- أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.
7- أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة.
8- أحد أعضاء فرع اتحاد المزارعين .
9- أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار مركز المحافظة.
ب- على ان لا تتجاوز نسبة الاعضاء المنصوص عليهم في البنود
(2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9) (40%) من عدد اعضاء مجلس المحافظة.
ج- 1- يخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح.
2- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيتم تعيينهن بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لمجلس المحافظة .
د- يسمي رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ممثل كل جهة من الجهات المشار إليها في البنود (4) و( 5) و( 6) و (7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون.
و- 1-على الرغم مما ورد في هذا القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب لأي مجلس محافظة أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية لمجلس المحافظة الجديد المنتخب.
2- إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع مجالس المحافظات فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.
ز- إذا تعذر إجراء الانتخابات لمجلس محافظة أو أكثر فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدته أو تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعماله إلى حين إجراء الانتخابات.