الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (40%) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم على ذلك.
ب- ينفق المجلس البلدي ضمن حدود الدائرة الانتخابية ما لا يقل عن (50%) من الإيرادات المتأتية لتلك الدائرة وله توزيع ما تبقى على الدوائر الأخرى التي تكون إيراداتها قليلة أو التي لا تلبي إيراداتها إقامة مشاريع تنموية وله أن ينفقها لإقامة مشاريع مركزية أو كبرى تخدم البلدية.
ج- للمجلس البلدي وضع ملحق للموازنة على أن يراعي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- للمجلس البلدي بموافقة الوزير نقل المخصصات في الموازنة من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى.