الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
- أ- للوزير بتنسيب من المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية أو القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة واقتراح المشاريع التنموية التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم أي بلدية أو قرية أو تجمع سكاني له.
ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية.
ج- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتنظيم ما يلي:-
1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في إدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.
2- تعيين رئيس مجلس الخدمات المشتركة وأعضائه على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في مجلس الخدمات المشتركة عن نصف أعضائه ويتم تعيين باقي الأعضاء من الوزير وفي حال كان مجلس الخدمات المشتركة المنشأ لخدمة التجمعات السكانية أو القرى لا يتبع لأي بلدية فللوزير تعيين رئيس وأعضاء المجلس ممن يراه مناسبا.
3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها مجلس الخدمات المشتركة وتحديد طريقة تحصيلها.
4- شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.
5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات المشتركة وإعداد ميزانيته وإقرارها.
6- تصفية أعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.