التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

أ- ينتخب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي من بينهم بالانتخاب السري وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة أعمالهم نائبا للرئيس ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يجري رئيس البلدية القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ نتيجة الانتخاب إلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية. ب- تكون مدة نائب رئيس البلدية سنتين ويعاد الانتخاب له وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 45 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية