التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

أ- تتم استقالة رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير. ب- تتم استقالة نائب رئيس البلدية من مركزه بكتاب خطي يقدمه إلى المجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس وفقاً لأحكام المادة (45) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 47 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية