الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- يفقد رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس البلدي أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة .
2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد المجلس البلدي.
3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس البلدي أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس البلدي أو من ينوب عنه أو في المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا أو مستشارا عنها.
4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون.
5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس البلدي لثلاث مرات متتالية دون بيان الاسباب.
ب- يفقد رئيس المجلس البلدي أو العضو عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح المجلس ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .
ج- يتولى المجلس البلدي تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد رئيس البلدية أو العضو مقعده في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .