الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- يتولى مجلس المحافظة المهام التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-
1- إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها.
2- إقرار مشروع موازنة المحافظة المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة على أن يكون المشروع ضمن السقوف المالية المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية وان تتضمن موازنة المحافظة ما لا يقل عن (40%) منها لغايات إقامة المشاريع التنموية.
3- إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات.
4- تحديد المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية.
5- إقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية المحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها .
6- اقتراح إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع مجالس المحافظات الأخرى أو مع البلديات أو القطاع الخاص وإرسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
7- اعتماد موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات.
8- متابعة تنفيذ المشاريع المقرة للمحافظة والاطلاع على تقارير سير العمل في المشاريع والخدمات المرفوعة له من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية لها ومراجعتها والتأكد من الالتزام بما ورد فيها، ورفع التوصيات والمقترحات بذلك للجهات المعنية.
9- التنسيق بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية للعمل على إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة والتأكد من عدم تعارض المشاريع مع بعضها أو تكرارها.
10- مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.
11- النظر في أي موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي.
ب- يشكل مجلس المحافظة من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعروضة عليه وتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها على أن تحدد المهام المكلفة بها كل لجنة وعدد أعضائها بما لا يزيد على خمسة أعضاء في قرار تشكيلها.