الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- اذا شغر مركز رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها أربعة اشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق إلا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية المدة المقررة وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس للمدة المتبقية.
ب-1- اذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الأصوات بعده و لو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه .
2- إذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس البلدي التي تم التعيين خلالها أو إذا تم حله وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- اذا شغرت عضوية أي من النساء عن المقاعد المخصصة للنساء في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط الترشح وإلا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة .