الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
- أ-1- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .
2- للرئيس دعوة أي شخص لحضور الاجتماع للاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت .
3- يبلغ أعضاء مجلس المحافظة بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيومين على الأقل بالطريقة التي يقررها رئيس المجلس بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
4- يتخذ مجلس المحافظة قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- تكون جلسات مجلس المحافظة علنية ولكل مواطن له مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع بطلب يقدم للرئيس على أن تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط.
6- لمجلس المحافظة عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها ضرورية.
7- يتخذ مجلس المحافظة خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة من الأعضاء.
ب- تحدد الأحكام الخاصة بأمانة سر مجلس المحافظة واجتماعات المجلس ومكان انعقادها وإدارة أعماله بنظام يصدر لهذه الغاية.