الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
- أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية:-
1- دعوة مجلس المحافظة إلى الانعقاد وإعداد جدول الأعمال وتبليغه إلى الأعضاء.
2- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة.
3- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.
4- أي مهام أخرى تعهد له من قبل مجلس المحافظة أو بموجب أي تشريع آخر .
ب- يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.
ج- على رئيس وأعضاء مجلس المحافظة:-
1- الحصول على موافقة مجلس المحافظة المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي او ورشة عمل خارج المملكة على ان يتم التقدم بالطلب قبل عشرة ايام من تاريخ السفر.
2- إعلام مجلس المحافظة عن أي اجازة خاصة يتم طلبها.