الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكما في أي من الحالات التالية:-
1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزوجه أو أولاده منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة إقرارها ومتابعة تنفيذها.
2- إذا فقد أيا من شروط العضوية لمجلس المحافظة.
ب- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .
2- إذا تغيب عن حضور ثلث الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة بدون عذر مشروع.
3- اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب .
ج- 1- إذا شغر مقعد العضو المنتخب في مجلس المحافظة لأي سبب فيحل محله المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعده في الدائرة الانتخابية و لو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه.
2- إذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضواً لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة إلى حين انتهاء مدة مجلس المحافظة أو حله وفقا لأحكام هذا القانون .
د- يتولى رئيس مجلس المحافظة أو نائبه تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بوفاة العضو المنتخب أو بفقده لمقعده في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .
هـ - اذا شغر مركز رئيس مجلس المحافظة او نائبه لأي سبب فينتخب المجلس بديلا لأي منهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الشغور.
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل مجلس محافظة أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك و يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقامه.