التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:- أ- إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . ب- إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية وإحالته إلى مجلس المحافظة، على أن تخصص في موازنة المحافظة نسبة لا تقل عن (40%) منها لغايات إقامة مشاريع تنموية. ج- إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الأخرى وإحالته إلى مجلس المحافظة. د- اقتراح المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية وكلفها التقديرية وأولوياتها ومتابعة تنفيذها على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الحكومية و الرسمية ضمن المحافظة وإحالتها لمجلس المحافظة. هـ - إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة اربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة. و- استعراض أوضاع الخدمات في المحافظة والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو في المجلس التنفيذي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة. ز- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة توافر المخصصات لها وأن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية لمجلس المحافظة. ح- إقرار وتنفيذ خطط الطوارئ الوقائية والإجرائية للمحافظة لمواجهة الزلازل والفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية. ط - وضع الأسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة. ي - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة. ك- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها . ل- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة. م- إجراء الدراسات وتجهيز المخططات ووثائق العطاءات لتنفيذ المشاريع. ن- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه أو صلاحياته وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.

الإحالة

المادة 11 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية