الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
- أ-1- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها بهذه الصفة أن تقاضي وأن توكل عنها أو تنيب أي محام في الإجراءات القضائية.
2- تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير عددهم بالطريقة ذاتها شريطة أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلس البلدي.
ج- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية ويتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.
د- 1- يخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة ( 25% ) من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح.
2- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.