الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين (28) و(29) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الأسس والمعايير والاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:-
1- فئة البلدية.
2- مساحتها المأهولة وعدد سكانها.
3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.
4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.
5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.
6- محدودية مواردها.
7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
8- معدل الفقر والبطالة.
9- الميزات النسبية والتنافسية.
10- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها وفي إنجاز المشاريع التي تخلق فرص العمل.
11- تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات لأي مما يلي :-
1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة.
2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.
3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات.