الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:-
1- إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
2- تعيين رؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ومراكز الاقتراع والفرز وعدد صناديق الاقتراع.
3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية وبيان مهامها و صلاحياتها.
4- إقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح.
5- إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.
6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو خلالها جداول الناخبين وأسماؤهم.
7- آلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدد الزمنية اللازمة لذلك والفصل في الطلبات و الاعتراضات المتعلقة بها .
8- اعتماد جداول الناخبين النهائية.
9- آلية التقدم بطلبات الترشح و الاعتراض عليها والفصل فيها و الانسحاب من الترشح للانتخابات.
10- النظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها .
11- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.
12- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم.
13- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والإعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية .
14- أسس الدعاية الانتخابية.
15- إجراءات عملية الاقتراع و الفرز وتدوين محاضر الاقتراع و الفرز و تجميع و استخراج النتائج وإعلان النتائج ورزم أوراق المحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام و الإجراءات المتعلقة بهذه العملية .
16- تحديد أوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها أو إلغائها.
17- تحديد أوقات بداية و انتهاء الاقتراع أو تمديد هذه المدة.
18- حالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما.
19- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.
20- الاحتفاظ بأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة وثائق العملية الانتخابية.
ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات اللازمة لإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات والمجالس البلدية لتنفيذ أي من المهام المناطة به بموجب أحكام هذا القانون وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب .
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تسري الأحكام المتعلقة بجرائم الانتخابات والعقوبات المقررة عليها الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتلاحق هذه الجرائم من قبل الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى احد الناخبين أو المرشحين.