الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
- أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :-
1- الطعن في صحة انتخاب عضو مجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو أي عضو من أعضاء المجلس البلدي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة تشكلها للتحقق من صحة الانتخاب.
2- إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيه من شأنها التأثير في نتيجته .
ب- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن
أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي دائرة انتخابية لمجلس المحافظة أو المجلس البلدي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعيا ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية .
ج- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة لمجلس المحافظة أو للبلدية حسب مقتضى الحال خلال هذه المدة .
د- على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثين يوماً حدا اعلى من تاريخ ورودها إليها.