التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

أ- اذا شغر مركز رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها أربعة اشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق إلا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية المدة المقررة وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس للمدة المتبقية. ب-1- اذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الأصوات بعده و لو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه . 2- إذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس البلدي التي تم التعيين خلالها أو إذا تم حله وفقا لأحكام هذا القانون. ج- اذا شغرت عضوية أي من النساء عن المقاعد المخصصة للنساء في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط الترشح وإلا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 50 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية