الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- يتحقق الوزير من مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب أداء مجالس المحافظات والبلديات ومجالسها ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.
ب- للوزير أو الموظف المختص الذي يفوضه أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية وبإجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى أماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عنها بما في ذلك قرارات مجلس المحافظة والمجلس البلدي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى رؤساء وأعضاء هذه المجالس والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته.
ج- يعتبر الشخص الذي يرفض أو يعيق أو يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في إجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحاً ما لم يطعن به بالتزوير.
هـ- يلتزم رئيس مجلس المحافظة ورئيس البلدية والموظفون والمستخدمون حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار إليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة أو المخالفات وعدم تصويبها فللوزير تحويل أي منهم للمدعي العام وكف يده عن العمل بالاستناد لأحكام المادة (182) من قانون العقوبات.
و- يلتزم مجلس المحافظة والمجلس البلدي بتصويب المخالفات المشار إليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة أو المخالفات وعدم تصويبها فللوزير كف يد المجلس البلدي عن العمل لمدة لا تزيد على سنة وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقام المجلس البلدي.