التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4167
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 416723 أيلول 2021

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة خيرية غير ربحية تسمى (مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاستملاك وفقا للتشريعات المعمول بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في مدينة عمان ولها نقل مركزها الرئيسي للأراضي المجاورة لموقع المغطس وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.

الإحالة

المادة 3 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية