التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4167
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 416723 أيلول 2021

أ‌- تتكون الأراضي المجاورة لموقع المغطس من قطع الاراضي المبينة ضمن حوض رقم (30) الملاحة من أراضي غور الكفرين/ الشونة الجنوبية والتي تعود ملكيتها الى سلطة وادي الاردن بالإضافة الى قطعة الارض رقم (755) باستثناء الاراضي ذات الملكية الخاصة. ب-1- باستثناء اراضي موقع المغطس المحددة بمقتضى نظام هيئة موقع المغطس رقم (44) لسنة 2017 وما اضيف اليها بعد صدور النظام او يضاف عليها مستقبلا من اراض سواء بالتخصيص او الشراء ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل الأراضي المجاورة لموقع المغطس بإضافة أي أراض اليها أو إخراجها منها . 2- تنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية