التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4167
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 416723 أيلول 2021

أ- مع مراعاة نظام هيئة موقع المغطس، تهدف المؤسسة الى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون إحــدى أهــم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في المملكة ودعم المجتمعات المحلية وتدريبها ورفع قدراتها وتوفير فرص عمل لها. ب- يشترط ان لا يؤثر تطوير الاراضي المجاورة لموقع المغطس من قبل المؤسسة او اي متعاقد معها على مكانة موقع المغطس باعتباره تراثا عالميا وان يتوافق مع تدابير منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحماية التراث العالمي . ج- تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس وتوفير المرافق العامة فيها وادامتها. 2- المحافظة على المكتشفات الأثرية في الأراضي المجاورة لموقع المغطس بالتنسيق والتعاون مع دائرة الآثار العامة . 3- اعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها. 4- وضع خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لزوار الأراضي المجاورة لموقع المغطس والمستثمرين فيها . 5- استقطاب الاستثمارات السياحية بكافة اشكالها للأراضي المجاورة لموقع المغطس. 6- تنمية ودعم المجتمع المحلي وتطوير الاعمال الخيرية والإنسانية والتنموية في كافة مجالاتها. 7- انشاء صناديق الاستثمار والشركات الربحية وغير الربحية او المساهمة فيها.

الإحالة

المادة 6 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية