التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4167
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 416723 أيلول 2021

أ- تنتقل الى المؤسسة عند سريان أحكام هذا القانون ملكية قطعة الأرض رقم (755) من أراضي غور الكفرين/الشونة الجنوبية ضمن حوض رقم (30) الملاحة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تخصيص أو تأجير باقي قطع الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون للمؤسسة وفقا لأحكام قانون تطوير وادي الأردن. ج- لا يجوز للمؤسسة في أي حال بيع أي من الأراضي المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية