التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3377
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5289ص 33771 حزيران 2014

تشكل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى المهام التالية :- ‌أ-فحص الاقرار المقدم الى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم اي شكوى أو اخبار يحال اليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له0 ‌ب- طلب أي ايضاحات او بيانات أو معلومات من مقدم الاقرار أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بهذا الشأن 0

الإحالة

المادة 10 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية