التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3788
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 378816 تشرين الأول 2021

تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- أ‌- نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة. ب‌- امين عام وزارة العدل . ج- امين عام وزارة الداخلية . د- أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. هـ- مدير عام دائرة الجمارك . و- مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . ز- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة . ح- مراقب عام الشركات. ط- أمين عام سجل الجمعيات. ي- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين. ك- ممثل عن دائرة المخابرات العامة . ل- رئيس الوحدة . م- ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية