الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 380816 أيلول 2021
يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 380816 أيلول 2021
الإحالة
المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3808)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.