التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3808
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 380816 أيلول 2021

أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/أ/2) من القانون الأصلي مبلغ (263.000.000) دينار. ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/ب/1) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (78.500.000) دينار، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون . ج- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة (2/ب/2) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (184.500.000) دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3808)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية