الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17416 نيسان 1952
يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن:
أ- التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحقيقها قد تما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ب- التدقيق في معاملات بيوع الأراضي والعقارات الأميرية وتفويضها وتأجيرها.
ج- للتدقيق في تحصيلات الواردات على اختلاف انواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفاقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها ومن ان قانون جباية الأموال الأميرية قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن أن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.
د- التدقيق في معاملات شطب الواردات والاعفاء منها للتثبت من عدم اجراء شطب أو اعفاء في غير الحالات والاصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.