الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17416 نيسان 1952
لمقاصد هذا القانون ، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في اي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في اي من الحالات التالية:-
أ-عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة.
ب-التأخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشأن الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان.
ج-عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تأخير ذلك عن قصد.