التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 174
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17416 نيسان 1952

لمقاصد هذا القانون ، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في اي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في اي من الحالات التالية:- أ-عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة. ب-التأخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشأن الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان. ج-عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تأخير ذلك عن قصد.

الإحالة

المادة 21 من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية