التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 174
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 17416 نيسان 1952

أ-1- يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الاعيان والنواب على ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجلسين منه ذلك . 2- يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية. 3- ينشر رئيس الديوان التقرير السنوي بعد تسليمه رسمياً لمجلسي الاعيان والنواب بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان. ب- لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره الى أمور يرى أنها من الخطر والأهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها. ج - 1- على وزارة المالية ان تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة. 2- على أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تقدم للديوان البيانات المالية للسنة المنتهية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.

الإحالة

المادة 22 من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية