التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5775، ص 2199
نُشر
9 آذار 2022
المواد
20
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5775، ص 2199)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 ساري

رقم 2 لسنة 2022 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5775، ص 2199، نُشر في 9 آذار 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022) ويعمل به اعتبارا من 2022/1/1 .

المادة 2

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2022 بما يلي:- أ- الايرادات العامة 8,912,000,000 دينار 1- الايرادات المحلية 8,064,000,000 دينار 2 - المنح الخارجية 848,000,000 دينار ب- النفقات العامة 10,652,982,000 …

المادة 3

تقـدر مصـادر التمويل فـي هذا القانون بمبلـــغ (7,544,579,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة …

المادة 4

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2023 و2024 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 5

تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 6

أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو …

المادة 7

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) …

المادة 8

أ - لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل إلى فصل آخـــر إلا بقانــون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية باستثناء …

المادة 9

- أ- يجــوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية إلى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل ذاته بموافقة وزيـر المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية …

المادة 10

يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ل) من المادة (6) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 11

يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (9) من هذا القانون

المادة 12

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيــات رئيس الوزراء ومجلــس الوزراء ووزيــر الماليـة فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الأمة) كل من:- أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس …

المادة 13

على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوزارات والدوائر …

المادة 14

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم …

المادة 15

أ - لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية. ب- لا يجوز استخدام مخصصات …

المادة 16

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة …

المادة 17

تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي وزارة او دائرة مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية .

المادة 18

تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 19

تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملاحق قانون رقم (2) لسنة 2022 جدول بالعرض غير مدرج في الجريدة الرسمية جدول رقم (19) جدول رقم (20) جدول رقم (21)

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية