التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5775، ص 2199
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5775ص 21999 آذار 2022

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الإنفاق من المخصصات المرصــودة في الفصــل (1501- وزارة الماليــة) البرنامج (2220- النفـقات الطارئــة) النشاط (601- إدارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلــس الوزراء بناءً على تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامة ومن خلال احداث بنود تفصيلية لهذه النفقات. ج- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2250- دعم شؤون الصحة) المشروع (005- النفقات الصحية لجائحة كورونا) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعليمات يصدرها وزير المالية . د- يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2235- الشؤون العامة) النشاط (601- تقديم الدعم والإعانـــات للوحدات والمؤسسات العـــامــة) الـمـــادة (304- إعانات المؤسسات العامة غيــر الماليـــة) البـنـــد (48- مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5775، ص 2199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية