التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

المادة 17- أ - لا يشمل حق المستنبط الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي، او بمواد أي صنف مما هو مذكور في الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون ، او بمواد مشتقة من هذه المواد ، والتي يكون المستنبط قد باعها أو سوّقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته في المملكة ، إلاّ إذا انطوت تلك الأعمال على ما يلي:- 1- تكاثر إضافي للصنف المعني0 2- أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى بلد لا يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف ، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك. ب - ويقصد بكلمة " مواد " حيثما وردت في الفقرة (أ) من هذه المادة مواد التكاثر مهما كان نوعها، و مواد الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة او أجزاؤها.

الإحالة

المادة 17 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية