الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000
المادة 17-
أ - لا يشمل حق المستنبط الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي، او بمواد أي صنف مما هو مذكور في الفقرة (ج) من
المادة (15) من هذا القانون ، او بمواد مشتقة من هذه المواد ، والتي يكون المستنبط قد باعها أو سوّقها بأي شكل
آخر بنفسه أو بموافقته في المملكة ، إلاّ إذا انطوت تلك الأعمال على ما يلي:-
1- تكاثر إضافي للصنف المعني0
2- أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى بلد لا يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها
الصنف ، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
ب - ويقصد بكلمة " مواد " حيثما وردت في الفقرة (أ) من هذه المادة مواد التكاثر مهما كان نوعها، و مواد الحصاد
بما في ذلك النباتات الكاملة او أجزاؤها.