التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

المادة 16 - على الرغم مما وردفي المادة (15) من هذا القانون ، لا يشمل حق المستنبط ما يلي:- أ- الأعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية او سبيل التجربة او من أجل استنباط أصناف جديدة أخرى. ب- منع المزارعين أن يستعملو في اراضيهم لأغراض التكاثر منتوج الحصاد الذي حصلوا عليه عن طريق زراعة أي صنف محمي او أي صنف مما هو مذكور في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية